٣٢٥ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا (١) ، ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » ، قلت وفي كتاب الطهارة (٢) للشيخ الأعظم ( رضي الله عنه ) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (٣) : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » ولا يخفى أن الخبر مسند معتبر ، وليس فيه كلمة الجاري .
٦ ـ ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )
٣٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيّره .
٣٢٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس .
وروي ، ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو .
قلت وجه الدلالة كما ـ في البحار (١) ـ في ذيل الخبر المروي في
__________________________
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه .
(١) في المصدر : اعلموا رحمكم الله .
(٢) كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص ٣ .
(٣) نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢ .
الباب ـ ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٣ .
(١) البحار ج ٨٠ ص ١٢ .