أبواب الجنابة
١ ـ ( باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الاغسال المنصوصة )
١١٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا رحمكم الله ، أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عز وجل . وأنه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض » .
وقال ( عليه السلام ) : « والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة » ، الخبر .
١١٢٥ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وغسل الجنابة فريضة .
وروى : أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار .
وفى المقنع (١) : اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب وما سوى ذلك سنة .
١١٢٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « خمس ما جاء بهن أحد يوم القيامة مع ايمان الّا
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣ ح ١٦ .
٢ ـ الهداية ص ١٩ ـ ٢٠ .
(١) المقنع ص ١٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ٩ .