١٣ ـ ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )
٣٥٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقع فيها ـ أي في البئر ـ زنبيل من عذرة ، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك ان تنزح منها شيئاً .
٣٥١ / ٢ ـ وفيه : وروى عبد الكريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة : انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة .
٣٥٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف ، في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، الّا ان يتغير لونها ، وطعمها ، ورائحتها .
قلت : لم ينقل القول باشتراط الكريّة في ماء البئر الا عن البصروي (١) من القدماء ، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر ، وان كان
__________________________
الباب ـ ١٣
١ ـ المقنع ص ١٠ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
(١) البصروي : ابو الحسن محمد بن محمد ، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى « قدس سره » له مصنفات منها : المعتمد ، المفيد في التكليف ، ديوان شعر ، قال في المدارك ـ بعد نقل قوله في ماء البحر ـ : انه من قدمائنا ( رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨ ) .