٤٥٩ / ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم ير بذلك بأسا .
٤٦٠ / ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة .
قلت : ذكر هذه الأخبار ـ في باب ما يعاد منه الوضوء ـ بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه .
وروى السيد فضل الله في نوادره (١) : الخبرين الاخيرين ، مثله .
قلت : وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي .
٨ ـ ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )
٤٦١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، انّهم لم يروا ـ اي الوضوء ـ من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد (١) او القيح ، ولا من
__________________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٩ ، ونوادر الراوندي ص ٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .
٥ ـ المصدر السابق ص ١٩ .
(١) نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠
الباب ـ ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .
(١) في المصدر : ولا من الصديد .