٧ ـ ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )
٤٢١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت ـ أي الفأرة (١) ـ في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، أو تدهن به .
وقال : والعظاية (٢) اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم .
٤٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء » .
وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به .
٤٢٣ / ٣ ـ وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل
__________________________
الباب ـ ٧
١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١ .
(١) في المصدر : وان وقعت فأرة .
(٢) العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج ١٥ ص ٧١ ، عظي ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .
(١) في المصدر : في الماء .
(٢) الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ ) .
٣ ـ فقه الرضا ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .