٩ ـ ( باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر )
٣٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات » .
٣٣٧ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : « قدم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قوم فقالوا : ان لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت بأفواهها وبطونها ، ولكم سائر ذلك » .
٣٣٨ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : وان أهل البادية سألوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) لهم : « لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك » .
٣٣٩ / ٤ ـ دعائم الاسلام : باسناده ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الماء ترده . . . وذكر مثله ، وفيه : « ولكم ما بقي » .
__________________________
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٢ .
٣ ـ الهداية ص ص ١٤ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٣ .