٣٨ ـ ( باب انّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه ، وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما )
٧٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شككت في الوضوء ، وكنت على يقين من الحدث ، فتوضأ ، وان شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، فلا ينقض الشك اليقين ، الا أن تستيقن ، وان كنت على يقين من الوضوء ، والحدث ، ولا تدري أيهما أسبق ، فتوضأ ، وان توضأت وضوءا تاما ، وصليت صلاتك ، أو لم تصل ، ثم شككت ، فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .
٧٩٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان استيقنت أنك توضأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضأ .
٣٩ ـ ( باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه )
٧٩٣ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم انّ من توضأ وتمندل ، كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل (١) ، كتبت له ثلاثون حسنة .
__________________________
الباب ـ ٣٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .
(١) في المصدر : فان .
٢ ـ المقنع ص ٧ .
الباب ـ ٣٩
١ ـ المقنع ص ٧ .
(١) في المصدر اضافة : حتى يجف .