عشرة دلاء ، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً ، الى خمسين دلواً .
وتقدم (١) عنه : وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة . . . الخ .
٢٠ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )
٣٦٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً (١) .
وتقدم (٢) عنه : وان وقعت في البئر قطرة دم ، فانزح منها عشرين دلواً .
٣٦٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلاء » .
٢١ ـ ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )
٣٧٠ / ١ ـ تقدّم عن المقنع : انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً .
__________________________
(١) في الباب ١٣ ح ١ .
الباب ـ ٢٠
١ ـ المقنع ص ٩ ، ١١ .
(١) في المصدر هنا : اذا مات .
(٢) الباب ١٦ ح ٢ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .
الباب ـ ٢١
١ ـ الباب ١٦ ح ٢ .