١٥ ـ ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )
٣٥٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان بال فيها رجل ، فاستق (١) منها أربعين دلواً ، وان بال فيها صبي وقد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاث دلاء ، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً .
٣٥٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان بال فيها رجل فاستق منها » ، وذكر مثله .
١٦ ـ ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )
٣٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين » .
٣٦٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت (١) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً .
__________________________
الباب ـ ١٥
١ ـ المقنع ص ١٠ .
(١) استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣ ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٢ ـ المقنع ص ١١ .
(١) في المصدر : وان وقع .