( عليه السلام ) ؛ أنه أخذ كفا (١) من ماء فصبه على وجهه ، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفّا فصبه على ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه وقدميه .
٧٤٢ / ٤ ـ وعن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ـ إلى قوله ـ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) ؟ فقال « صدق الله » ، قلت : جعلت فداك كيف يتوضأ ؟ قال : « مرتين مرتين » ، قلت كذا (١) يمسح ؟ قال : « مرّة مرّة » ، قلت : من الماء مرّة ؟ قال : « نعم » ، قلت : جعلت فداك فالقدمين ؟ قال : « اغسلهما غسلا » .
قال في البحار : الأمر بالغسل تقيّة أو اتقاء ، وقوله : من الماء أيضا الظاهر أنه تقيّة ، وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف .
٧٤٣ / ٥ ـ وعن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الوضوء واحدة » ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
__________________________
= والتهذيب ج ١ ص ٧٥ ح ١٩٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤ .
(١) في المصدر : قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص) ، قلنا : بلى ، فأخذ كفاً .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٨ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٥ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) ليس في المصدر .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٣ .