١٢٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ويحرك (١) الدملج والخاتم وقت الغسل ، ليصل الماء الى ما تحتها (٢) » .
وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن كانت به (٣) قروح أو جراح أو جدري ، واحتاج الى الغسل ، ولم يخف من ضرر الماء : اغتسل ، وان قدر أن يمر يديه ، والّا وضعها (٤) قليلا قليلا ، وان لم يستطع أجزأه مر الماء على جسده ، وان لم يستطع الماء تيمم الصعيد .
٣٤ ـ ( باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً ، قبل ادخالهما الإِناء )
١٢٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما (١) الاناء ، وتسمي بذكر الله قبل ادخال يدك الى الاناء » .
١٢٢٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا أردت الغسل من الجنابة فاغسل يديك ثلاثا .
٣٥ ـ ( باب جواز ادخال الجنب يده في الماء ، قبل الغسل المستحب )
١٢٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت من ماء
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٦ وذيله في ج ١ ص ١١٥ .
(١) في المصدر : تحرك .
(٢) وفيه : تحتهما .
(٣) وفيه : معه .
(٤) وفيه : وضعهما .
الباب ـ ٣٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : تدخلها .
٢ ـ المقنع ص ١٢ .
الباب ـ ٣٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .