« ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق » .
٦٨ ـ ( باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد ، والمسك بعده )
١٠٦٩ / ١ ـ المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال ابو حنيفة يوما لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : اخبرني أي شيء كان أحب الى أبيك : العود أم الطنبور ؟ قال : « لا بل العود » ، فسئل عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : « يحب عود البخور ، ويبغض عود الطنبور » .
١٠٧٠ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يستجمر بالعود القماري .
١٠٧١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد ذكر آداب التسريح : « ثم امسح وجهك بماء ورد ، فاني أروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : من أراد أن يذهب في حاجة له ، ومسح وجهه بماء ورد ، لم يرهق ، ويقضي حاجته ، ولا يصيبه قتر ولا ذلّة » .
المقنع : قال أبي في رسالته الي : واذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد ، فانه من فعل ذلك لم ير وجهه قترا ولا ذلّة (١) .
__________________________
الباب ـ ٦٨
١ ـ الاختصاص ص ٩٠ .
٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٣ ح ١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٤ ح ١ .
(١) المقنع ص ١٩٦ .