( صلّى الله عليه وآله ) ، فاذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ، والعلّة في ذلك أن الكعبة أعظم آية الله في أرضه وأجل حرمة ، ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر لتعظيم آية الله ، وحرم الله وبيت الله .
قال : ولا يستقبل الريح لعلتين : احداهما : ان الريح ترد البول فتصيب الثوب ، وربّما لم يعلم الرجل ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلّة الثانية : ان مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة .
٤٩٣ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا او غرّبوا » .
٤٩٤ / ٤ ـ وفيه : عنه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا .
٤٩٥ / ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة .
٣ ـ ( باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة )
٤٩٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : ورووا ـ أي أهل البيت ( عليهم السلام ) ـ : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا دخل
__________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٤ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٥ .
٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٨ ح ٤٤ .
الباب ـ ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .