٨ ـ ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ، فإن احتلم أو حاضت فيهما ، تيمّما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث في شيء من المساجد ، وتحريم الانزال والجماع في الجميع )
١١٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض ، الا مجتازين ، واذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، الا ان تكون احتلمت في المسجد الحرام ، او في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانك اذا احتلمت في احد (١) هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم » .
١١٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئاً » .
١١٥٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) قال : « هو الجنب يمر في
__________________________
الباب ـ ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، والبحار ج ٨١ ص ٥٢ .
(١) في المصدر : إحدى .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٣٨ ، تفسير البرهان ج ١ ص ٣٧١ ح ٩ .
(١) النساء ٤ : ٤٣ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٩ .