٣ ـ ( باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء )
٣٠٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « في الماء الجاري يمر بالجِيَف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه (١) ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » .
٣٠٨ / ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال : « ان كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ » .
٣٠٩ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فان كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه » .
٣١٠ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث ؟ قال : « ان عرض بقلبك شيء منه فافعل هكذا وتوضأ ، وأشار بيده ( عليه السلام ) أي حركه وأفرج بعضه عن بعض ، وقال : ان الدين ليس بضيق ، قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) » .
__________________________
الباب ـ ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .
(١) في المصدر : ويشرب وليس ينجسه شيء .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .
(١) الحج ٢٢ : ٧٨ .