٥ ـ ( باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )
٣٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسخن له ماء ، الّا ان يكون ماء بارداً جداً ، فتوقي الميت ممّا توقى منه نفسك ، ولا يكون الماء حاراً شديداً ، وليكن فاتراً » .
٣٩٢ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن عمه عمر بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الامام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني ، لأتَطَهَّر منه للصلاة ، وأنفذني في حاجة ، وقال : اذا عدت فافعل ذلك ، ليكون معداً اذا تأهّبت للصلاة » .
فاستلقى ( عليه السلام ) لينام ، وأنسيت ما قال لي ، وكانت ليلة باردة ، فحسست به وقد قام الى الصلاة ، وذكرت أنني لم أترك السطل ، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه ، وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء ، فناداني نداء مغضب ، فقلت : انّا لله ايش عذري أن اقول نسيت مثل هذا ؟ ولم أجد بداً من اجابته ، فجئت مرعوباً ، فقال : « يا ويلك ، أما عرفت رسمي أنّني لا أتطهر الّا بماء بارد ، فسخنت لي ماء وتركته في السطل » ؟ فقلت : والله يا سيدي ما تركت السطل ولا الماء ، قال : « الحمد لله ، والله لا تركنا رخصة ، ولا رددنا منحة ، الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ، ووفقنا للعون على عبادته .
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ باب غسل الميت .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦ .