٢٩ ـ ( باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن ، في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ، ولا نقضه )
١٢١١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « اذا اغتسلت المرأة من الجنابة ، فلا بأس أن لا تنقض شعرها ، تصب عليه الماء ثلاث حفنات ، ثم تعصره » .
١٢١٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت : كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس ، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل الى رؤوسكن .
٢١٣ / ٣١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فانه نروى عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بأصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الّا وتدخل تحتها الماء » .
١٢١٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : وميز الشعر كلّه (١) بأناملك ، حتى يبلغ
__________________________
الباب ـ ٢٩
١ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٢ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣ .
٤ ـ الهداية ص ٢٠ ، والمقنع ص ١٢ .
(١) كله : غير موجودة في المصدر .