قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات ، مشيراً الى غدير الماء : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره ، وأراد به هذا الخبر ، وليس فيه ذكر للغدير ، وهو أعرف بما قال .
١٠ ـ ( باب مقدار الكرّ بالأشبار )
٣٤٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار .
٣٤٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ ، وإن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجّسه شيء ، إلّا أن يكون فيه الجيف ، فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته (١) .
قلت : هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغاني (٢) ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا ، فهو محمول على التقيّة ، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ، ويؤيّده كلامه في البئر ، كما يأتي .
__________________________
الباب ـ ١٠
١ ـ المقنع ص ١٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨ ح ١٠ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .
(١) في المصدر : لونه وطعمه ورائحته .
(٢) هو ابو جعفر محمد
بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر ، كان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة ، خرجت في حقه توقيعات فاخذه السلطان وصلبه في بغداد يوم الثلاثاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٣٢٢ وكان ذلك حسداً منه لأبي القاسم بن روح حيث فاز بالنيابة ولم يفز بها وله كتب ألفها حال الاستقامة ( جامع الرواة ج ٢ ص ١٥٤ رجال =