٣٤٠ / ٥ ـ وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض ؟ فقال : « ان كان قدر كر لم ينجسه شيء » .
٣٤١ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » .
٣٤٢ / ٧ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إذا بلغ الماء قلتين (١) لم يحمل خبثاً » .
٣٤٣ / ٨ ـ العلّامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، قال : ذكر بعض علماء الشيعة ، أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء ، فيه العذرة والجيف ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه (١) ، فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره ، فلا تعد منه غسلاً » .
قلت : وإنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب ، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة والكرّية ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة .
وقال الشيخ الأعظم ـ في كتاب الطهارة ـ (٢) في كلام له ، مضافاً الى
__________________________
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٢ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ و ج ٢ ص ٦ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٥ .
(١) في المصدر : قدر قلتين .
٨ ـ المختلف ص ٣ .
(١) في المصدر : يغسل رجله اذا أصابه .
(٢) كتاب الطهارة ص ١٦ .