٩ ـ ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )
٤٦٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وليس عليك وضوء ، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ، ولا من مس الذكر .
١٠ ـ ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )
٤٦٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنت رجلا مذّاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) بنته ، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١) ، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء ؟ فقال : يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة » .
ورواه الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة » .
٤٦٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سمعت
__________________________
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩ .
الباب ـ ١٠
١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
(١) في البحار : فقلت لأبي ذر سله .
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .