أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت ؟ فقال : ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو ، ثم يستعذب بمائها » .
١٨ ـ ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )
٣٦٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً ، واكثر ما روى في الفأرة اذا تفسخت سبعة دلاء ، واذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشيء ، فان وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو بنات وردان (١) ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئاً .
٣٦٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل ، وليس لسواها شيء » ، وتقدم (١) كلامه عليه السلام في الفأرة .
١٩ ـ ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )
٣٦٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع في البئر عذرة ، فاستق منها
__________________________
الباب ـ ١٨
١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١ .
(١) بنات وردان : دواب معروفة ، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٥٩ ورد ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
(١) في الباب ١٧ ح ٢ عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ايضاً .
الباب ـ ١٩
١ ـ المقنع ص ١٠ .