قلت : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١) .
١٢ ـ ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )
٤٧٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك الّا طهارة ، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه » .
ورواه السيد الراوندي في نوادره : مثله (١) ، الى قوله : طهارة . وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( عليه السلام ) : واذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .
٤٧٤ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك الّا طهوراً » .
__________________________
(١) يأتي في الباب ١٦ .
الباب ـ ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٩ .
(١) نواد الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .
(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١ .
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .