تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما » .
قال في البحار : والخبر يحتمل وجوها :
الأول : أن يكون المراد بالماء الطين مجازا ، والأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء الى البشرة ، وان لم يكن كذلك ، بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه ، فلا يجب الغسل بعد الغُسل بالضم ، أو بعد الغَسل بالفتح .
الثاني : أنه يشترط في صحة الغسل ، عدم كون الرجلين في الماء ، لعدم كفاية الغسل الاستمراري ، كما قيل .
الثالث : ان المراد ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ، فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة ، بل يغسلهما بماء آخر .
الرابع : ان المراد ان كان يغتسل في الماء الجاري ، والماء يسيل على قدميه ، فلا يجب غسلهما ، وان كان في الماء القليل الراكد ، فانه يصير في حكم الغسالة ، ولا يكفي لغسل الرجلين . وكأن الثالث أقرب الوجوه ، كما أن الرابع أبعدها .
٢٠ ـ ( باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ، ووجوب الاعادة مع المخالفة )
١١٩٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك ، بعد غسل الرأس » .
__________________________
الباب ـ ٢٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .