وأبي بصير و (١) محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، [ عن الخدري ] (٢) قال : أوصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( صلوات الله عليه ) فقال : الى أن قال : « يا علي اذا حملت امرأتك فلا تجامعها الّا وأنت على وضوء ، فانه ان قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد » ، الخبر .
١٤ ـ ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذكر الله مقدار صلاتها )
٦٨٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « انا نأمر نساءنا الحيَّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، فيسبّحن ويكبّرن ( ويهللن ، ولا يقرأن قرآنا ) (١) » .
١٥ ـ ( باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من احكامه )
٦٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « كان علي اذا توضأ تمضمض واستنشق ، وغسل يديه ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل ذراعيه
__________________________
(١) في المصدر : عن .
(٢) في المخطوطة والطبعة الحجرية : الحريري ، والصواب أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
(١) في المصدر والبحار : ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً .
الباب ـ ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١٦ .