فقال ( عليه السلام ) : « قد سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : سيكفيك ـ أو كفتك ـ سورة المائدة ، يعني المسح على الرأس والرجلين » قلت : فانه قال : اغسلوا أيديكم الى المرافق فكيف الغسل ؟ قال : « هكذا ، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يفضه (٢) على المرفق ، ثمّ يمسح الى الكف » قلت له : مرة واحدة ؟ فقال : « كان يفعل ذلك مرّتين » ، قلت : يردّ الشعر ؟ قال : « اذا كان عنده آخر فعل والّا فلا » .
١٩ ـ ( باب وجوب أخذ البلل للمسح ، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه ، ان كان قد جفّ عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فان لم يبق بلل اصلاً ، اعاد الوضوء )
٦٩٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « من توضّأ فلم يمسح رأسه ، فان كان في لحيته بلل ، فليمسح به رأسه ، وليمض في صلاته » .
وتقدّم عن الرضوي : « ومسح الرأس والرجلين ، بفضل النداوة الّتي في يديك من وضوئك » (١) .
__________________________
(٢) في المصدر : بفيضه .
الباب ـ ١٩
١ ـ الجعفريات ص ١٦ .
(١) تقدم في الباب ١٥ ح ٢ .