١١ ـ ( باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول )
٥٤٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » .
٥٤٣ / ٢ ـ المقنع : ولا تستنج بيمينك فانه من الجفاء .
١٢ ـ ( باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور وافنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً . وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي )
٥٤٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، او شط نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة مثمرة .
٥٤٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله
__________________________
الباب ـ ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٧ .
٢ ـ المقنع ص ٣ .
الباب ـ ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .