( صلى الله عليه واله ) : نهى عن الغائط فيه ـ أي في الماء القائم ـ وفي النهر (١) ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية ، وأن يبول الرجل قائما .
٥٤٦ / ٣ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار ـ نقلا عن محاسن البرقي ـ : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « من تخلى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً ، أو مشى في خراب واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت واحداً (١) ، أو بات على قبر (٢) فأصابه شيء من الشيطان ، لم يدعه الّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات » .
٥٤٧ / ٤ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها وذلك من آداب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى أن قال : ولا يتوضأ على شط نهر جار ، والعلّة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة ، ولا في (١) ماء راكد ، والعلّة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج (٢) فيتوضأ منه ، ويصلّي به ولا يعلم ، أو يشربه أو يغتسل به [ ولا بين القبور ، والعلّة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم
__________________________
(١) زاد في المصدر : وعلى شفيره ، . . .
٣ ـ مشكاة الأنوار ص ٣١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٢ ح ٣٠ .
(١) في المصدر : وحده .
(٢) في المصدر والبحار : غمر . والغمر : ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه لسان العرب ج ٥ ص ٣٢ ، غمر ) .
٤ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ .
(١) في المخطوط : ولا ما في ماء راكد ، والصحيح ما ورد في البحار كما في المتن .
(٢) في البحار : فيأخذ المحتاج منه . .