٤٨٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان بلت فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصلاة .
قلت : لم ينقل القول بوجوب اعادة الوضوء الّا من ظاهر الصدوق فيه ، والعمل على ما تضمنه العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل ، وعدم قابلية المعارض حتى عن حمله على الاستحباب ، والله العالم .
١٦ ـ ( باب حكم صاحب السلس والمبطون )
٤٨٦ / ١ ـ قد تقدم عن كتاب المثنى : أن ذريح المحاربي ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء فليس بشيء .
قال في البحار (١) : بعد استظهار كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له ، كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط ، انتهى .
ويحتمل قريبا أن يكون المراد شيء في الصلاة ، فيدل على العفو عن النجاسة وعدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى ، لا التجديد لصلاة اخرى كما لا يخفى .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٤ .
الباب ـ ١٦
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤ ، وتقدم في الباب ١١ ح ٣ .
(١) البحار ج ٨٠ ص ٣٧٥ ح ١٠ .