أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن » .
٨٠٣ / ٥ ـ مناقب ابن شهرآشوب : في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان (١) يضع طهوره بالليل بيده .
٤٢ ـ ( باب حكم الأقطع اليد والرجل )
٨٠٤ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما » .
قال في البحار ـ بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا ـ : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على العظم ، وان أبينا من الحي .
فإنّ الشهيد ، وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم (١) ،
__________________________
٥ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٦ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ـ ٤٢
١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٤ ح ٢ .
(١) قال في مفتاح
الكرامة ج ١ ص ٢٤٥ : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى =