يغتسل من جنابته ثم يستدفىء (١) بامرأته ، وانها لجنب (٢) .
١٢٣٠ / ٤ ـ الشهيد ( رحمه الله ) في الأربعين : ـ باسناده عن المفيد ـ عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سألت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض ، يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال ( عليه السلام ) : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما » .
١٢٣١ / ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب وعليه قميصه تصيبه السماء ، فيبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا » .
٣٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة )
١٢٣٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول ، مخافة أن يتردد بقيّة المنى فيكون منه داء لا دواء له » .
__________________________
(١) الاستدفاء : طلب الدفء وهو نقيض البرد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : كان يغتسل من الجنابة ثم يستدني بامرأته وهي ( وانها ـ خ ل ) جنب .
٤ ـ الأربعين ص ٦ ح ٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٥ .
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .
الباب ـ ٣٧
١ ـ الجعفريات ص ٢١ .