« صدقت ، أما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها في أول ليله ، في سلطان المردة الفسقة ، وانما هي شيء يخيّل الى الرجل ، وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها .
وامّا الصادقة ، اذا رآها بعد الثلثين من الليل ، مع حلول الملائكة ، وذلك قبل السحر ، فهي صادقة لا تختلف (١) ان شاء الله تعالى ، الّا أن يكون جنباً ، أو يكون على غير طهر (٢) ، أو لم (٣) يذكر الله عزّ وجل حقيقة ذكره ، فانها تختلف وتبطي على صاحبها » .
١١٨٦ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد قال : « سمعت أبي ( عليهم السلام ) يقول : اني لأجنب اول الليل ، فما اغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح » .
١٨ ـ ( باب كيفيّة غسل الجنابة ، ترتيباً وارتماساً ، وجملة من احكامه )
١١٨٧ / ١ ـ البحار ـ عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم ـ : قال : حدود الغسل غسل اليدين ، وما أصاب اليدين من القذر ، وغسل الفرج بعد البول ، والمرافق ، وهي (١) ما يدور عليه (٢) الذكر ، والمضمضة
__________________________
(١) في المصدر : لا تخلف .
(٢) وفيه : أو ينام على غير طهور .
(٣) وفيه : ولم .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
الباب ـ ١٨
١ ـ البحار ج ٨١ ص ٤١ ح ٢ .
(١) في المصدر : وهو .
(٢) وفيه : عليها .