الفرج فلم ينزل : « لم يكن عليه غسل » .
٧ ـ ( باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها ، لا لنفسه )
١١٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المراة أن تغتسل من الجنابة ، فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر ، فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض » .
١١٥٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « وفرض على اليدين ألّا يبطش بهما الى ما حرم الله ، وأن ( يبطش بهما ) (١) الى ما أمر الله به وفرضه عليهما ، من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهر للصلوات (٢) ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . . . ) (٣) » ، الخبر .
__________________________
الباب ـ ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٧ .
(١) في المصدر : تبطشا .
(٢) وفيه : للصلاة .
(٣) المائده ٥ : ٦ .