٤ ـ ( باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوما ، رجلاً كان أو امرأة ، بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال )
١١٤٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته ، قال : « عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع اذا أصابها ، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل ، فعليها الغسل » .
١١٤٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه اعادة الغسل » كذا في نسختي .
ورواه السيد الراوندي في نوادره (١) وفيه : « من جامع واغتسل ثم خرج منه . . . » الخ ، وهذا أظهر .
١١٤٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقول : (١) ثلاثة أشياء : مني ومذي وودي . . . الى أن قال : وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة . . . ، ففيه الغسل » .
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ الجعفريات ص ٢١ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢١ .
(١) نوادر الراوندي ص ٤٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
(١) في المصدر : سمعت رسول الله ( ص ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول . . .