٢٠ ـ ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )
٧٠٠ / ١ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : روى أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ .
٧٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : روى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حيوة ، عن الوراد ، عن المسور بن شعبة أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح بناصيته .
٧٠٢ / ٣ ـ النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « وأما ما افترضه على الرأس ، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) وهو من الايمان » .
٧٠٣ / ٤ ـ ورواه في البحار ـ عن كتاب الناسخ والمنسوخ ـ لسعد بن عبد الله الأشعري ، عن مشايخه ، عن أصحابنا ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________________
الباب ـ ٢٠
١ ـ كنز الفوائد ص ٧٠ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٢ .
٣ ـ تفسير النعماني ص ٦٥ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٣ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
٤ ـ البحار : ج ٩٣ ص ٩٧ .