الفحام ، عن عمه عمير (١) بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الإِمام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك (٢) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة . . . » الخبر .
١٧ ـ ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ )
٦٩٥ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : « الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه السبابة (١) والوسطى والابهام ، من قصاص الشعر الى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، قلت : الصدغ (٢) ليس من الوجه ؟ قال : « لا » .
__________________________
(١) في المصدر : عمر ، وفي البحار عمرو .
(٢) في البحار : اترك لي .
الباب ـ ١٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢ .
(١) في المصدر : ما دارت السبابة .
(٢) الصدغ : ما انحدر من الرأس الى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والاذن ، وقيل : الصدغان ما بين لحاظي العينين الى اصل الاذن ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٤١ ) .