١٧ ـ ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )
٣٦١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع فيها دجاجة ، او حمامة ، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق منها ] (١) كرّاً من الماء ، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (٢) ، وأصغر ما يقع فيها (٣) الصعوة (٤) ينزح (٥) منها دلواً واحداً .
٣٦٢ / ٢ ـ الفقه الرضوي : « واذا سقط في البئر فأرة ، أو طائر ، أو سنور ، وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر ، والدلو اربعون رطلا ، واذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي أربعين دلواً » .
٣٦٣ / ٣ ـ وفيه : « وأصغر ما يقع فيه ـ أي في ماء البئر ـ الصعوة ، فانزح منها دلواً واحداً » .
٣٦٤ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
الباب ـ ١٧
١ ـ المقنع ص ١٠ .
(١) الزيادة من المصدر .
(٢) الظاهر : ادل وليس ادلو .
(٣) في المصدر : في البئر .
(٤) الصعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا ) .
(٥) في المصدر : فاستق .
٢ ـ فقه الرضاء ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٢ .