ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ـ إلى أن قال ـ ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه » .
١١ ـ ( باب جواز قراءة القرآن في الحمام كلّه ، لمن عليه ازار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام ، وفي الماء )
٩٢٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم ترد به الصوت ، ولا بأس بأن تنكح فيه .
٩٢٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت ، اذا كان عليك مئزر » .
٩٢٦ / ٣ ـ البحار ـ نقلا من خط الشهيد ( رحمه الله ) ـ نهى علي ( عليه السلام ) عن قراءة القرآن عريانا .
١٢ ـ ( باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة ، في الذهاب الى الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة )
٩٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من أطاع امرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير
__________________________
الباب ـ ١١
١ ـ المقنع ص ١٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٥ ح ١٨ .
٣ ـ البحار ٩٢ ص ٢١٦ ح ١٩ .
الباب ـ ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .