قلنسوة ، ولا على خفيك » .
٧٥٥ / ٢ ـ العياشي : عن الميسر بن ثوبان ، قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول : « سبق الكتاب الخفين والخمار » .
٧٥٦ / ٣ ـ دعائم الاسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) أيضا عن المسح على العمامة ، والخمار ، والقلنسوة ، والقفازتين ، والجوربين ، والجرموقين (١) ، الّا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما .
٣٣ ـ ( باب عدم جواز المسح على الخفين ، الّا لضرورة شديدة ، او تقيّة عظيمة )
٧٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروي عن العالم : لا تقيّة في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك الّا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك » .
٧٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : قال : روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة (١) ،
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٨ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٠ .
(١) في المصدر : وعلى النعلين . والجرموق : خف صغير ، وقيل : خف صغير يلبس فوق الخف . ( لسان العرب ـ جرمق ـ ج ١٠ ص ٣٥ ) .
الباب ـ ٣٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٦ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٧ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ .
(١) ابو حنيفة : هو
سعيد بن بيان الهمداني ، ثقة ، من اصحاب الامام الصادق =