١٢٢٠ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اغتسل من جنابة ، فلما فرغ من غسله ، نظر الى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها .
قلت : ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة ، فان غسله كان ترتيبا ، وغسل الأعضاء بالصب ، ولا ترتيب في اجزاء الاعضاء ، فاذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى ، يتوهم الناظر أنه ( صلّى الله عليه وآله ) فرغ ، وعدم وصول الماء بالصب الى بعض ما فوقها ، لا يستلزم النسيان ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى .
٣٣ ـ ( باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه ، في الغسل )
١٢٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وان كان عليك دملج (١) ، وعلمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزعه » .
١٢٢٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة ، فخاف على نفسه ، فان التيمم يجزيه » .
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .
الباب ـ ٣٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
(١) الدملج بضم الدال واللام واسكان الميم وزان قنفذ : حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠١ ، ولسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦ ) .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤ .