٦٤٤ / ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : صلّ صلاة الغداة يوم الجمعة اذا طلع الفجر في أول وقتها .
٦٤٥ / ٤ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : أبدأ بأول الوقت .
٦٤٦ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فأول الوقت أفضله .
قلت : وبهذا المضمون أخبار كثيرة ، تأتي في أبواب المواقيت ، ودلالتها على وجوب الوضوء بعد دخول الوقت ظاهرة ، وأما على الاستحباب قبله ـ وهو الوضوء للتأهب ، أي ما يكون المطلوب منه حصول الطهارة لأجل عدم الانتظار وقت الصلاة ، ومرجعه عدم الحالة المنتظرة للشخص فيه المستلزم لحصول الطهارة ، لا الكون على الطهارة الذي المطلوب منه مجرد الكون على الطهارة ـ فيحتاج الى بسط ينافي وضع الكتاب .
٥ ـ ( باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقيّة افعال الحج )
٦٤٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس بقضاء المناسك كلها
__________________________
٣ ـ كتاب العروس ص ٥١ .
٤ ـ الخرائج والجرائح ص ٨٩ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٧ .
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ « في كتاب نوادر احمد بن عيسى الملحق بكتاب فقه الرضا » .