الحمام ، ولم يكن معك ما تغرف به ، ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء ، وقل : بسم الله ، هذا (١) ممّا قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) » .
٣٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض )
١٢٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : « لو أن امرأة حائضاً ، لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها ، الا موضع الذي أصابه الدم ، قال ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (١) ، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأن الثوب لا ينجسه شيء » .
١٢٢٨ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الجنب والحائض » .
١٢٢٩ / ٣ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان
__________________________
(١) في المصدر : هذا وهذا .
(٢) الحج ٢٢ : ٧٨ .
الباب ـ ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١١ .
(١) في المصدر ، يتعصر ، يعصر .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .
٣ ـ قرب الاسناد ص ٦٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٣ ح ٥ .