( عليه السلام ) قال : سألته عن شهوة تعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه ، حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ، ثم يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل ، فيدفق في أثر بوله مثل راحته منّي لتلك الشهوة ، أيوجب ذلك عليه غسلاً ؟ قال : « لا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا ، الا الماء الأكبر » .
وهذا الخبر بظاهره يناقض ذيله قوله : مثل راحته . . . الخ الا أن يصير قرينة على أنه توهم ذلك أو كان مثله ، والله العالم .
٥ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام ، مع عدم وجود المني بعد الانتباه )
١١٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان رأيت في منامك انّك تجامع ووجدت الشهوة ، وانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئاً فلا غسل عليك ، وان وجدت بلّة أيضاً الّا أن يسبقك الماء الأكبر .
١١٥٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ان من رأى أنه احتلم ، وانتبه فلم يجد بللاً ، فلا غسل عليه ، وان وجد ماء دافقاً ، اغتسل » .
٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، بالجماع فيما دون الفرج ، من غير انزال )
١١٥٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن جامع دون
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ المقنع ص ١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .
الباب ـ ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .