ماء كماء الرجل ، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر ماء الرجل على مائها ، ذهب شبه الولد إليه ، وان اعتدل الماءان كان الشبه بينهما ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل » .
١١٤٨ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ولا يكون ذلك الا في شرارهن ، قال ، وقالوا ( عليه السلام ) : من أنزل في اليقظة من جماع ، أو من غير جماع ، من رجل او امرأة ، فعليه الغسل » .
وقالوا ( عليهم السلام ) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل : « فعليها الغسل » .
١١٤٩ / ٨ ـ الصدوق في المقنع : وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء ، فعليك الغسل ، وليس على المرأة ، انما عليها غسل الفخذين .
١١٥٠ / ٩ ـ المعتبر للمحقق رحمه الله : روي أن امرأة سألت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّ (١) المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اتجد اللذة » ؟ فقالت : نعم ، فقال : « عليها ما على الرجل » .
١١٥١ / ١٠ ـ كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، ( عن عمر بن حنظلة عن ذريح ) (١) ، عن أبي جعفر
__________________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .
٨ ـ المقنع ص ١٤ .
٩ ـ المعتبر ص ٤٧ .
(١) في المصدر : عن .
١٠ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٧ .
(١) في المصدر : عن ذريح عن عمر بن حنظلة .