١١٤٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان جامعت [ بالفصل ] (١) مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين » .
١١٤٦ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رحمهما الله ) مرسلا ، أن ام سليم امرأة أبي طلحة ، قالت للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نعم اذا رأت الماء » .
١١٤٧ / ٦ ـ وعن ابن فهد : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « أتت نساء الى بعض نساء (١) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فحدّثتهن ، فقالت إحدى نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان هؤلاء نساء ، جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : ليسألن فإنّ الله لا يستحي (٢) من الحقّ ، قالت ، يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم عليها الغسل ، لأن لها
__________________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) زيادة في المصدر ، والفصل : هو البعد ما بين الشيئين ( لسان العرب ـ فصل ـ ج ١١ ص ٥٢١ ) والمراد منه عدم تحقق الدخول .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٤ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠ ح ٨١ .
(١) في المصدر : نسوة .
(٢) قال الأزهري : للعرب في هذا الحرف لغتان : يقال : استحى الرجل يستحي بياء واحدة ، واستحيا فلان يستحي بياءين ، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل : ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا . . ( لسان العرب ج ١٤ ص ٢١٨ حيا ) .