١١ ـ ( باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )
٣٤٦ / ١ ـ قد تقدّم عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها .
١٢ ـ ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )
٣٤٧ / ١ ـ قد تقدّم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله في الماء النجس : « ولم يجز استعماله ، فان لم يوجد غيره استعمله » .
٣٤٨ / ٢ ـ وفيه : ولا تشرب إذا يوجد غيره ، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة ، وليتيمم ، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .
٣٤٩ / ٣ ـ المقنع : فان ولغ (١) كلب في اناء ، أو شرب منه ، أهريق الماء .
__________________________
= الطوسي ص ٥١٢ رجال النجاشي ص ٢٦٨ ) .
الباب ـ ١١
١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ٣ .
الباب ـ ١٢
١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .
٣ ـ المقنع ص ١٢ .
(١) في المصدر : وقع .