٥٣٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الاستنجاء بالماء في كتاب الله ـ الى أن قال ـ وليس لاحد تركها » .
٩ ـ ( باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى )
٥٣٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان نسيت ان تستنجي بالماء ، وقد تمسحت بثلاثة أحجار ، حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة ، وان كان قد مضى الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة .
وتقدم عنه ، وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (١) .
قلت : قد مرّ عدم وجوب اعادة الوضوء ، الّا ان يريد بالوضوء الاستنجاء ، لفقد التمسح بالاحجار شروطه ، والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد ، بشهادة بعض الاخبار عليه .
وقال في البحار (٢) : والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ، ما هو المشهور ـ أي الاعادة في الوقت وخارجه ـ ، ومن الغائط ما ذهب اليه الصدوق ( رحمه الله ) ، والاحتياط ظاهر .
١٠ ـ ( باب استحباب الاستبراء للرجل ، قبل الاستنجاء من البول )
٥٣٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ .
الباب ـ ٩
١ ـ المقنع ص ٥ .
(١) تقدم في الباب ١٥ ح ١ ، ٢ .
(٢) البحار ج ٨٠ ص ٢٠٩ .
الباب ـ ١٠
١ ـ الجعفريات ص ١٢ .