والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح ، وضوءا .
٤٥٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، ويتمضمض من تقيأ ، ويصلي اذا كان متوضئاً قبل ذلك .
٧ ـ ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )
٤٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّما خرج من قبلك ودبرك من ( دم وقيح وصديد ) (١) وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء .
٤٥٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما سوى ذلك من القيء والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذي والودي (١) ، فليس فيه اعادة وضوء ، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه .
٤٥٨ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، انه كان لا يتوضأ من الدم ، الّا دما يقطر او يسيل .
__________________________
(٢) الرعاف ، بضم الراء : الدم الذي يخرج من الانف ( مجمع البحرين ـ رعف ـ ج ٥ ص ٦٣ ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ح ١١ .
(١) في المصدر : دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد ، وفي البحار : دم او قيح او صديد .
٢ ـ المقنع ص ٤ .
(١) في المصدر : والوذي .
٣ ـ الجعفريات ص ١٩ .