وان أبين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل ، باعتبار تعلقه بالرجل ، اما بتقية ، او تغليب ، ويؤيد الأول ما رواه الشيخ ، عن رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاقطع اليد ، والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٢) .
٤٣ ـ ( باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك )
٨٠٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع » .
٨٠٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس » .
٨٠٧ / ٣ ـ المقنع : واذا اغتسلت فاغتسل بصاع [ من ماء ] (١) واذا
__________________________
= والمقاصد العلية وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع الخ .
(٢) الكافي ج ٣ ص ٢٩ ح ٧ ، التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ ح ٨ ، الذكرى ص ٨٦ .
الباب ـ ٤٣
١ ـ الجعفريات ص ١٦ . |
٣ ـ المقنع ص ٨ . |
٢ ـ المصدر السابق ص ١٦ . |
(١) ليس في المصدر . |