( صلّى الله عليه وآله ) : لا يطولن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر جناحه ، فان الشيطان يتخذها مخابىء يتستر بها .
٥٨ ـ ( باب استحباب مس الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد وعدم وجوب إعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتى صلّى )
١٠٤٢ / ١ ـ قد مرّ ـ عن دعائم الإِسلام ـ عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، في عداد ما لا ينقض الوضوء : ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس ، واذا مس جلدك الماء فحسن .
٥٩ ـ ( باب استحباب التطيب )
١٠٤٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : ثلاثة اعطيهن النبيون : التعطر ، والأزواج ، والسواك » .
١٠٤٤ / ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ما طابت رائحة عبد ، الّا زاد عقله » .
١٠٤٥ / ٣ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ثلاث اعطيهن النبيون :
__________________________
الباب ـ ٥٨
١ ـ تقدم في الحديث ١ ، الباب ٨ من أبواب نواقص الوضوء عن دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ .
الباب ـ ٥٩
١ ـ الجعفريات ص ١٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩٣ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٩ وج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩٣ .