٣ ـ ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، أنزل أو لم ينزل )
١١٣٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « اجتمعت قريش والانصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال ( عليه السلام ) : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ؟ وأبوا على أمير المؤمنين ، وأبى عليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .
١١٣٤ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : هل يوجب الماء الّا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من ماء ؟ هو لصاع من ماء اوجب » .
ورواهما السيد الراوندي في نوادره (١) : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
١١٣٥ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال
__________________________
الباب ـ ٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
(١) نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ باختلاف يسير .
٣ ـ الجعفريات ص ٢١ .